أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لقطة الحرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لقطة الحرم
معلومات عن الفتوى: حكم لقطة الحرم
رقم الفتوى :
306
عنوان الفتوى :
حكم لقطة الحرم
القسم التابعة له
:
أحكام اللقطة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
أثناء وجودي في المسجد النبوي الشريف عثرت علي شنطة حريمي فارغة تماما من أي شئ فأخذتها وعندما عدت إلي بلدي علمت أنه لا يجوز أخذ أي شئ من الأماكن المقدسة وسألت أكثر من شيخ فأفتاني أحدهم بأن أردها حيث كانت وأفتي آخر بأن أتبرع بثمنها صدقة وأنا الأن في حيرة من أمري ماذا أفعل من هذين الرأيين وأيهم آخذ به، وخاصة أنني علي وشك السفر إلي الأراضي المقدسة لأداء العمرة فهل علي فدية يجب أن أفعلها وأنا هناك حيث إن هذا الموضوع يؤرقني كثيرا
أفيدوني أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
نص الجواب
أختي الكريمة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
يقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله.
الواجب على من وجد لقطة في الحرم أن لا يتبرع بها لمسجد ، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم ، بل يعرفها دائمًا في الحرم في مجامع الناس قائلا : من له الدراهم من له الذهب ، من له كذا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تحل ساقطتها إلا لمُعرّف ) وفي رواية( إلا لمنشد )وهو الذي ينادي عليها ، وكذلك حرم المدينة ، وإن تركها في مكانها فلا بأس وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته .
و جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
اللقطة هي المال الضائع من ربه ( صاحبه ) يلتقطه غيره . ولا فرق عند جمهور الفقهاء بين لقطة الحرم والحل في الأحكام الفقهية من أن أخذها من غير نية التملك مأذون فيه شرعا , وصرح بعضهم بوجوب الأخذ إذا خاف الضياع , وهي أمانة في يد الآخذ ( الملتقط ) ويشهد على أخذها , لقوله صلى الله عليه وسلم : { من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل , ولا يكتم , ولا يغيب , فإن وجد صاحبها فليردها عليه , وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء } .
ويجب تعريف اللقطة إلى سنة أو إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها . وتختلف بعض أحكامها على حسب اختلاف نوعية اللقطة وقيمتها , وهل يملكها بعد التعريف أو يتصدق بها أو يحبسها في ذلك خلاف وتفصيل .
وفي الصحيح عند الشافعية وهو رواية عن أحمد وقول الباجي وابن رشد وابن العربي من المالكية : إنه لا تحل لقطة الحرم للتملك بل تؤخذ للحفظ ويجب تعريفها أبدا , لحديث : { فإن هذا بلد حرم الله , لا يلتقط لقطته إلا من عرفها } ففرق بينها وبين لقطة غير الحرم , وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف , ولم يوقت التعريف بسنة كغيرها . فدل على أنه أراد التعريف على الدوام .
والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى , فربما يعود مالكها أو يبعث في طلبها بعد السنة.
والله أعلم.
المحرر: فما دمت عائدة بإذن الله إلى الحرم فيمكنك تسليمها للهيئة الشرعية المكلفة بحفظ اللقطة، ولا تنسينا من صالح دعائك في الأراضي المقدسة والله أعلم
مصدر الفتوى
:
إسلام أون لاين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: